يمكن طلب به عند عدم العين (1). فكذلك يجب طلب الحكم في الفروع عند عدم النص بما يمكن طلبه به.
يقال لهم: ان ما ذكرتموه ان دل فإنما يدل على جواز التعبد بالاجتهاد في الشرعيات، فاما أن يعتمد في اثبات العبادة به في الشرع فباطل لان معتمد ذلك لابد له من أن يقيس سائر حوادث الفروع في جواز استعمال الاجتهاد فيها على القبلة وذلك منه قياس، والكلام انما هو في اثبات القياس، وهل وردت به العبادة أم لا؟ فكيف يستسلف صحته؟
ولمن ينفى القياس ان يقول: ان الذي يجب أن أثبت الحكم في القبلة بالاجتهاد لورود النص، واقف عند ذلك ولا أتجاوزه، وهذا بمنزلة أن ترد العبادة بايجاب صلاة فيقيس قايس عليها وجوب أخرى، فكما انه ممنوع من ذلك الا أن يتعبد بالقياس، فكذلك من قاس على القبلة غيرها ممنوع من قياسه، ولما أثبت ورود العبادة بالقياس.
على أن الحكم عند الغيبة ثابت بالنص في الجملة، لان المكلف قد الزم أن يصلى إلى جهتها (2)، فإذا (3) كان الحكم الشرعي ثابتا في الجملة [ولم يكتف المكلف في امكان الفعل في الجملة] (4) وجب أن يجتهد ليمكنه الفعل الواجب عليه في الجملة، فالاجتهاد منه ليس يتوصل به إلى اثبات الحكم الشرعي، وانما يصل به إلى تمييز الحكم المجمل الذي ورد النص به، وتفصيله وعروض ذلك أن يرد النص في الأرز ان فيه ضربا من ضروب الربا، ويكون هناك طريق الاجتهاد في اثباته، فيتصل المكلف إلى تمييز ذلك الربا وتفصيله لأجل النص المجمل، وهذا مما يثبت لهم.