كان موحى (1) إليه بما يخصه، فلأجل ذلك كان يفعل ما يفعله من الأشياء التي ذكروها ان صح منه فعلها . واما من وافقنا في هذا المذهب وخالفنا في هذه الطريقة فإنه يقول: ان تذكية البهائم، وفعله الحج والعمرة لو ثبت لدل، لكن ذلك لم يثبت، وما يروى من ذلك فإنما طريقة اخبار الآحاد لا يعول عليها في هذا الباب.
واما اكله اللحم المذكى فحسن في العقل، وليس فيه دليل على ما قاله السائل، لأنه بمنزلة اكل سائر المباحات، ولم يثبت عنه عليه السلام انه كان يأمر بالتذكية ليأكل اللحم فيسوغ التعلق به.
واما ركوب البهيمة والحمل عليها: فذلك بحسن عند كثير منهم لما لها في ذلك من المنافع التي يوصل إليها من العلف وغير ذلك، ويخالف الذبح لان الذبح يقطعها عن المنافع.
وتعلقوا أيضا: برجوعه عليه وآله السلام إلى التوراة في رجم اليهوديين. (2) وذلك لا يصح، لان ذلك من اخبار الآحاد التي لا تعتمد في هذا الباب، فلو كان كذلك لرجع إلى التوراة في سائر الأحكام، ولما كان ينتظر الوحي ما بيناه، وفي تركه الرجوع إليها دليل على أنه لم يرجع إليها في الرجم ان صح مما قالوه، فسقط بذلك ما تعلقوا به.
وقد قيل في الجواب عن ذلك: انه انما رجع إليهم لأنه كان قد أخبر ان في التوراة رجم الزاني، فأراد أن يتحقق صدقه ليدلهم على نبوته بالرجوع إليهم، لا انه رجع إليهم ليعرف ثبوت الرجم من جهتهم.
قالوا: ولو كان رجوعه إليهم لما قالوه لرجع في غيره أيضا! ولوجب أن يتعرف هل الرجم في التوراة على كل زان أو هو على محصن فقط؟ ولوجب أن لا يقبل قول