الأزواج كما اشعر به قوله تعالى فما لكم وقرئ تعتدونها على ابدال احدى الدالين بالتاء أو على انه من الاعتداء بمعنى تعتدون فيها والخلوة الصحيحة في حكم المس وتخصيص المؤمنات مع عموم الحكم للكتابيات للتنبيه على ان المؤمن من شأنه ان يتخير لنطفته ولا ينكح الا مؤمنة وفائدة ثم إزاحة ما عسى يتوهم ان تراخي الطلاق ريثما تمكن الإصابة يؤثر في العدة كما يؤثر في النسب «فمتعوهن» أي ان لم يكن مفروضا لها في العقد فإن الواجب للمفروض لها نصف المفروض دون المتعة فإنها مستحبة عندنا في رواية وفي أخرى غير مستحبة «وسرحوهن» أخرجوهن من منازلكم إذ ليس لكم عليهن عدة «سراحا جميلا» من غير ضرار ولا منع حق ولا مساغ لتفسيره بالطلاق السنى لأنه انما يتسنى في المدخول بهن «يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن» أي مهورهن فإنها أجور الابضاع وايتاؤها اما اعطاؤها معجلة أو تسميتها في العقد وأيا ما كان فتقييد الاحلال له صلى الله عليه وسلم به ليس لتوقف الحل عليه ضرورة انه يصح العقد بلا تسمية ويجب مهر المثل أو المتعة على تقديري الدخول وعدمه بل لايثار الأفضل والأولى له صلى الله عليه وسلم كتقييد احلال المملوكة بكونها مسبية في قوله تعالى «وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك» فإن المشتراة لا يتحقق بدء أمرها وما جرى عليها وكتقييد القرائب بكونهن مهاجرات معه في قوله تعالى «وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك» ويحتمل تقييد الحل بذلك في حقه صلى الله عليه وسلم خاصة ويعضده قول أم هانئ بنت أبى طالب خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني ثم انزل الله هذه الآية فلم أحل له لأنى لم أهاجر معه كنت من الطلقاء «وامرأة مؤمنة» بالنصب عطفا على مفعول أحللنا إذ ليس معناه إنشاء الإحلال الناجز بل إعلام مطلق الإحلال المنتظم لما سبق ولحق وقرئ بالرفع على انه مبتدأ خبره محذوف أي أحللناها لك أيضا «إن وهبت نفسها للنبي» أي ملكته بضعها باي عبارة كانت بلا مهر إن اتفق ذلك كما ينبئ عنه تنكيرها لكن لا مطلقا بل عند إرادته صلى الله عليه وسلم استنكاحها كما نطق به قوله عز وجل «إن أراد النبي أن يستنكحها» أي أن يتملك بضعها كذلك أي بلا مهر فإن ذلك جار منه صلى الله عليه وسلم مجرى القبول وحيث لم يكن هذا نصا في كون تمليكها بلفظ الهبة لم يصلح أن يكون مناطا للخلاف في انعقاد النكاح بلفظ الهبة إيجابا أو سلبا واختلف في اتفاق هذا العقد فعن ابن عباس رضى الله عنهما لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم أحد منهن بالهبة وقيل الموهوبات اربع ميمونة بنت الحرث وزينب بنت خزيمة الأنصارية وأم شريك بنت جابر وخولة بنت حكيم وإيراده صلى الله عليه وسلم في الموضعين
(١٠٩)