لأن الحد لا يدخل في المحدود، ولا ينفيه التحديد، كقولك: سرت إلى الكوفة، فلا يقتضى دخولها ولا ينفيه، كذلك المرافق; إلا أن غسله ثبت بالسنة.
ومنشأ الخلاف في آية الوضوء أن " إلى " حرف مشترك، يكون للغاية والمعية، واليد تطلق في كلام العرب على ثلاثة معان: على الكفين فقط، وعلى الكف والذراع والعضد، فمن جعل " إلى " بمعنى " مع " وفهم من اليد مجموع الثلاثة، أوجب دخوله في الغسل، ومن فهم من " إلى " الغاية، ومن اليد ما دون المرفق لم يدخلها في الغسل.
قال الآمدي: ويلزم من جعلها بمعنى " مع " أن يوجب غسلها إلى المنكب، لأن العرب تسمية يدا.
وقد تأتى بمعنى " مع " كقوله: * (من أنصاري إلى الله) *.
* (ويزدكم قوة إلى قوتكم) *.
* (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) *.
* (وأيديكم إلى المرافق) *.
* (وإذا خلوا إلى شياطينهم) *.
قيل: ترجع إلى الانتهاء، والمعنى في الأول: من يضيف نصرته إلى نصرة الله؟
وموضعها حال، أي من أنصاري مضافا إلى الله؟.
والمعنى في الأخرى: ولا تضيفوا أموالكم إلى أموالهم، وكنى عنه بالأكل كما قال:
* (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * أي لا تأخذوا.
وقد تأتى للتبيين، قال ابن مالك: وهي المعلقة في تعجب أو تفضيل بحب أو بغض.