الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها; لأن المسر قد يمل، فيأنس بالجهر، والجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار; إلا أن من قرأ بالليل جهر بالأكثر; وإن قرأ بالنهار أسر بالأكثر; إلا أن يكون بالنهار في موضع لا لغو فيه ولا صخب،، ولم يكن في صلاة فيرفع صوته بالقرآن، ثم روى بسنده عن معاذ بن جبل يرفعه: " الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة ". نعم من قرأ والناس يصلون فليس له أن يجهر جهرا يشغلهم به; فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون في المسجد، فقال: " يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة ".
مسألة [في كراهة قطع القرآن لمكالمة الناس] ويكره قطع القرآن لمكالمة الناس; وذلك أنه إذا انتهى في القراءة إلى آية وحضره كلام فقد استقبله التي بلغها والكلام، فلا ينبغي أن يؤثر كلامه على قراءة القرآن، قاله الحليمي، وأيده البيهقي بما رواه البخاري: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه.
مسألة [في حكم قراءة القرآن بالعجمية] لا تجوز قراءته بالعجمية سواء أحسن العربية أم لا، في الصلاة وخارجها، لقوله تعالى:
* (إنا أنزلناه قرآنا عربيا) *، وقوله: * (ولو جعلناه قرآنا أعجميا) *.