أنكم بأرض قوم من أهل كتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها) ثم ذكر الحديث.
الثامنة - قوله تعالى: (وطعامكم حل لهم) دليل على أنهم مخاطبون بتفاصيل شرعنا، أي إذا اشتروا منا اللحم يحل لهم اللحم ويحل لنا الثمن المأخوذ منهم.
التاسعة - قوله تعالى: (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) الآية. قد تقدم معناها في " البقرة " (1) و " النساء " (2) والحمد لله. وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ". هو على العهد دون دار الحرب فيكون خاصا. وقال غيره: يجوز نكاح الذمية والحربية لعموم الآية. وروي عن ابن عباس أنه قال: " المحصنات " العفيفات العاقلات. وقال الشعبي: هو أن تحصن فرجها فلا تزني، وتغتسل من الجنابة. وقرأ الشعبي " والمحصنات " بكسر الصاد، وبه قرأ الكسائي.
وقال مجاهد: " المحصنات " الحرائر، قال أبو عبيد: يذهب إلى أنه لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب، لقوله تعالى: " فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " (2) [النساء: 25] وهذا القول الذي عليه جلة العلماء.
العاشرة - قوله تعالى: (ومن يكفر بالايمان) قيل: لما قال تعالى: " المحصنات من الذين أوتوا الكتاب " قال نساء أهل الكتاب: لولا أن الله تعالى رضي ديننا لم يبح لكم نكاحنا، فنزلت " ومن يكفر الايمان " أي بما أنزل على محمد. وقال أبو الهيثم: الباء صلة، أي ومن يكفر الايمان أي يجحده (فقد حبط عمله). وقرأ ابن السميقع " فقد حبط " بفتح الباء. وقيل: لما ذكرت فرائض وأحكام يلزم القيام بها، ذكر الوعيد على مخالفتها، لما في ذلك من تأكيد الزجر عن تضييعها. وروي عن ابن عباس ومجاهد أن المعنى:
ومن يكفر بالله، قال الحسن بن الفضل: إن صحت هذه الرواية فمعناها برب الايمان. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: ولا يجوز أن يسمى الله إيمانا خلافا للحشوية والسالمية، لان