السابعة والعشرون - قال ابن حبيب: ولا يجزئ الخبز قفارا (1) بل يعطي معه إدامه زيتا أو كشكا أو كامخا أو ما تيسر، قال ابن العربي: هذه زيادة ما أراها واجبة أما أنه يستحب له أن يطعم مع الخبز السكر - نعم - واللحم، وأما تعيين الادام للطعام فلا سبيل إليه، لان اللفظ لا يتضمنه.
قلت: نزول الآية في الوسط يقتضي الخبز والزيت أو الخل، وما كان في معناه من الجبن والكشك كما قال ابن حبيب. والله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [نعم الادام الخل] وقال الحسن البصري: إن أطعمهم خبزا ولحما، أو خبزا وزيتا مرة واحدة في اليوم حتى يشبعوا أجزأه، وهو قول ابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول، وروى ذلك عن انس ابن مالك.
الثامنة والعشرون - لا يجوز عندنا دفع الكفارة إلى مسكين واحد، وبه قال الشافعي.
وأصحاب أبي حنيفة يمنعون صرف الجميع إلى واحد دفعة واحدة، ويختلفون فيما إذا صرف الجميع في يوم واحد بدفعات مختلفة، فمنهم من أجاز ذلك، وأنه إذا تعدد الفعل حسن أن يقال في الفعل الثاني لا يمنع من الذي دفعت إليه أولا، فإن اسم المسكين يتناوله. وقال آخرون: يجوز دفع ذلك إليه في أيام، وإن تعدد الأيام يقوم مقام أعداد المساكين. وقال أبو حنيفة: يجزئه ذلك، لان المقصود من الآية التعريف بقدر ما يطعم، فلو دفع ذلك القدر . لواحد أجزأه. ودليلنا نص الله تعالى على العشرة فلا يجوز العدول عنهم، وأيضا فإن فيه إحياء جماعة من المسلمين وكفايتهم يوما واحدا، فيتفرغون فيه لعبادة الله تبارك وتعالى ولدعائه، فيغفر للمكفر بسبب ذلك. والله أعلم.
التاسعة والعشرون - قوله تعالى: (فكفارته) الضمير على الصناعة النحوية عائد على (ما) ويحتمل في هذا الموضع أن تكون بمعنى الذي، ويحتمل أن تكون مصدرية. أو يعود على أثم الحنث وإن لم يجر له ذكر صريح ولكن المعنى يقتضيه.