خلافا لداود في تجويزه إعتاق المعيبة. وقال أبو حنيفة: يجوز عتق الكافرة، لان مطلق اللفظ يقتضيها. ودليلنا أنها قربة واجبة فلا يكون الكافر محلا لها كالزكاة، وأيضا فكل مطلق في القرآن من هذا فهو راجع إلى المقيد في عتق الرقبة في القتل الخطأ. وإنما قلنا: لا يكون فيها شرك، لقوله تعالى: " فتحرير رقبة " [النساء: 92] وبعض الرقبة ليس برقبة. وإنما قلنا لا يكون فيها عقد عتق، لان التحرير يقتضي ابتداء عتق دون تنجيز عتق مقدم. وإنما قلنا: سليمة، لقوله تعالى: " فتحرير رقبة " والاطلاق يقتضي تحرير رقبة كاملة والعمياء ناقصة.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم [ما من مسلم يعتق امرأ مسلما إلا كان فكاكه من النار كل عضو منه بعضو منها حتى الفرج بالفرج] وهذا نص. وقد روي في الأعور قولان في المذهب، كذلك في الأصم والخصي.
السادسة والثلاثون - من أخرج مالا ليعتق رقبة في كفارة فتلف كانت الكفارة باقية عليه، بخلاف مخرج المال في الزكاة ليدفعه إلى الفقراء، أو ليشتري به رقبة فتلف، لم يكن عليه غيره لامتثال الامر.
السابعة والثلاثون - اختلفوا في الكفارة إذا مات الحالف، فقال الشافعي وأبو ثور:
كفارات الايمان تخرج من رأس مال الميت. وقال أبو حنيفة: تكون في الثلث، وكذلك قال مالك إن أوصى بها.
الثامنة والثلاثون - من حلف وهو موسر فلم يكفر حتى أعسر، أو حنث وهو معسر فلم يكفر حتى أيسر، أو حنث وهو عبد فلم يكفر حتى عتق، فالمراعاة في ذلك كله بوقت التكفير لا وقت الحنث.
التاسعة والثلاثون - روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(والله لان يلج أحدكم بيمينه في أهله (1) آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله) اللجاج في اليمين هو المضي على مقتضاه، وإن لزم من ذلك حرج ومشقة، وترك ما فيه منفعة عاجلة