وكيف ذلك؟ قال لا أفعل شيئا حتى أشاورهم. وقال ابن خويز منداد: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. وكان يقال: ما ندم من استشار (1). وكان يقال: من أعجب برأيه ضل.
الثالثة - قوله تعالى: (وشاورهم في الامر) يدل على جواز الاجتهاد في الأمور والاخذ بالظنون مع إمكان الوحي، فإن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك.
واختلف أهل التأويل في المعنى الذي أمر الله نبيه عليه السلام أن يشاور فيه أصحابه، فقالت طائفة: ذلك في مكائد الحروب، وعند لقاء العدو، وتطييبا لنفوسهم، ورفعا لأقدارهم، وتألفا على دينهم، وإن كان الله تعالى قد أغناه عن رأيهم بوحيه. روي هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق والشافعي. قال الشافعي: هو كقوله (والبكر تستأمر) تطيبا لقلبها، لا أنه واجب. وقال مقاتل وقتادة والربيع: كانت سادات العرب إذا لم يشاوروا في الامر شق عليهم: فأمر الله تعالى، نبيه عليه السلام أن يشاورهم في الامر: فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب لاضغانهم، وأطيب لنفوسهم. فإذا شاورهم عرفوا إكرامه لهم. وقال آخرون: ذلك فيما لم يأته فيه وحي. روي ذلك عن الحسن البصري والضحاك قالا: ما أمر الله تعالى نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل، ولتقتدي به أمته من بعده. وفي قراءة ابن عباس: " وشاورهم في بعض الامر " ولقد أحسن القائل:
شاور صديقك في الخفي المشكل * واقبل نصيحة ناصح متفضل:
فالله قد أوصى بذاك نبيه * في قوله: (شاورهم) و (توكل) الرابعة - جاء في مصنف أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المستشار مؤتمن). قال العلماء: وصفة المستشار إن كان في الاحكام أن