وقال آخرون: هي محكمة وليست بمنسوخة، وقالوا: لا يجوز قتل الأسير، وإنما يجوز المن عليه والفداء. ذكر من قال ذلك:
24257 - حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا أبو عتاب سهل بن حماد، قال: ثنا خالد بن جعفر، عن الحسن، قال: أتى الحجاج بأسارى، فدفع إلى ابن عمر رجلا يقتله، فقال ابن عمر: ليس بهذا أمرنا، قال الله عز وجل حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء قال: البكا بين يديه فقال الحسن: لو كان هذا وأصحابه لابتدروا إليهم.
24258 - حدثنا ابن حميد وابن عيسى الدامغاني، قالا: ثنا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء أنه كان يكره قتل المشرك صبرا، قال: ويتلو هذه الآية فإما منا بعد وإما فداء.
24259 - حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الحسن، قال:
لا تقتل الأسارى إلا في الحرب يهيب بهم العدو.
24260 - قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، قال: كان عمر بن عبد العزيز يفديهم الرجل بالرجل، وكان الحسن يكره أن يفادي بالمال.
24261 - قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن رجل من أهل الشام ممن كان يحرس عمر بن عبد العزيز، وهو من بني أسد، قال: ما رأيت عمر رحمه الله قتل أسيرا إلا واحدا من الترك كان جئ بأسارى من الترك، فأمر بهم أن يسترقوا، فقال رجل ممن جاء بهم:
يا أمير المؤمنين، لو كنت رأيت هذا لأحدهم وهو يقتل المسلمين لكثر بكاؤك عليهم، فقال عمر: فدونك فاقتله، فقام إليه فقتله.
والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ ما قد بينا في غير موضع في كتابنا إنه ما لم يجز اجتماع حكميهما في حال