وبهذا الشأن فقد جاءت الروايات الكثيرة من طريق أهل السنة والامامية تذكر أن المقصود من الآية الكريمة نكاح المتعة (الزواج المؤقت).
ولذلك اشتهر بين علماء العامة أن الآية منسوخة، حيث ذهب هؤلاء إلى أن حلية نكاح المتعة قد نسخت بعد تشريعه لمدة من الزمان في الشريعة المقدسة، وقد وقع الاختلاف بين الباحثين في أمر الناسخ لهذه الآية الكريمة، وبهذا الصدد ذكرت أقوال أربعة:
الأول: أن الناسخ لها قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...﴾ (١) على أساس أن نكاح المتعة لا طلاق فيه، وانما تنفسخ عقدة النكاح فيه بانتهاء المدة المضروبة في النكاح أو هبة الباقي منها، كما أن عدته تختلف عن عدة الطلاق في النكاح الدائم، ولما كانت هذه الآية تذكر الطلاق طريقا لانفصال الزوجية كانت ناسخة للنكاح الذي يكون انفصال الزوجية فيه عن طريق آخر، في الوقت الذي تختلف عدته عن عدة النكاح الذي يقع فيه الطلاق.
وهذا القول يكاد يكون أوهن الأقوال وابعدها عن الفهم القرآني الصحيح، لان الآية الثانية لا تشير - لا من قريب ولا من بعيد - إلى موارد الطلاق وأنه لا بد في كل زواج ان يقع الانفصال فيه بالطلاق، وانما هي بصدد بيان ضرورة العدة في حالة وقوع الطلاق.
على أن نكاح المتعة تجب العدة فيه أيضا، ولا تعرض في الآية إلى مقدار العدة ومدتها، فهي بعيدة عن النسخ كل البعد وليست لها علاقة بآية المتعة.
الثاني: ان الناسخ هو قوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم...﴾ (2) على