أساس أن نكاح المتعة لا توارث فيه وهذه الآية تقرر باطلاقها وراثة الزوج لكل زوجة، فيدور الامر بين القول بوراثة الزوج للزوجة في نكاح المتعة - وقد ثبت عدمه - وبين القول بنسخ المتعة، ليبقى اطلاق الآية على حاله، وهو المطلوب من دعوى النسخ.
وهذا القول كسابقه من حيث مجافاته للواقع والفهم العرفي، لأنه يمكن الالتزام بان الدليل الذي دل على عدم التوارث بين الزوجين في نكاح المتعة يكون مخصصا لمفاد الآية الكريمة دون اللجوء إلى القول بنسخ آية المتعة، كما يلتزم بذلك المسلمون في بعض الموارد الأخرى من الإرث، فان الزوجة إذا كانت كافرة لا ترث زوجها، أو إذا كان أحد الزوجين قاتلا للاخر فإنه لا ارث بينهما أيضا.
الثالث: أن الناسخ هو النصوص التي تدل على أن نكاح المتعة قد نسخ بعد تشريعه في الاسلام، وقد رويت هذه النصوص بطرق مختلفة كان ينتهي بعضها إلى الإمام علي (عليه السلام)، وبعضها إلى الربيع بن سبرة، وبعضها إلى سلمة وغير ذلك (1).
ولكن تناقش هذه النصوص بالوجوه الثلاثة التالية:
أولا: إن النسخ لا يثبت بخبر الواحد، لما أشرنا إليه سابقا من الاجماع على ذلك، وان طبيعة النسخ تقتضي شيوع النسخ واشتهاره بين المسلمين.
ثانيا: إن هناك نصوصا متواترة مروية عن طريق أهل البيت، تعارض بمضمونها هذه النصوص وتكذبها، الامر الذي يفرض علينا الاخذ بنصوص أهل البيت خاصة، لانهم الثقل الثاني للكتاب الذي ثبت عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنهم لا يفترقون عنه.
ثالثا: النصوص الكثيرة التي وردت في الصحاح التي توكد بقاء حلية هذا النكاح حتى وفاة النبي (صلى الله عليه وآله)، والنسخ لا يجوز من غير النبي، وقد ذكر السيد