الخوئي (رحمه الله) بعض هذه النصوص والتي وردت في صحيح مسلم وسنن البيهقي ومسند أحمد وغيرهم، ومن هذه الروايات ما رواه مسلم عن أبي الزبير قال:
" سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر، حتى نهى عنه (نكاح المتعة) عمر في شأن عمرو ابن حريث " (1) مع مناقشته للنصوص الأخرى الدالة على النسخ في كتابه (البيان).
الرابع: أن الناسخ هو اجماع الأمة على حرمة نكاح المتعة.
وهذا الدليل يمكن مناقشته بالامرين التاليين:
الأول: أن دعوى الاجماع غير صحيحة فان جماعة من المسلمين، ومنهم جمع من أصحاب رسول الله كانوا يقولون بجواز المتعة، وقولهم هذا موافق لقول أهل البيت (عليهم السلام) الذين هم ثقل الكتاب وقد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ومن هؤلاء الصحابة علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وعبد الله ابن مسعود، وعبد الله بن عباس.
الثاني: أن هذا الاجماع لو تم فهو ليس بحجة، لان حجية الاجماع - كما تم تحقيقه في علم الأصول - تتوقف على كشفه عن رأي المعصوم، ولم يكن تحريم نكاح المتعة على عهد رسول الله ولا بعده إلى أن مضت مدة من عهد عمر، ولا يصح بأي حال الاعراض عن كتاب الله وسنة نبيه لمجرد اجماع جماعة من المسلمين لم يعصموا عن الخطأ والاشتباه، وإلا لأمكن نسخ كل الأحكام الشرعية بهذه الطريقة.