مستقل عن سابقه، فجعله جملة مستأنفة، وفسر كلمة " نصيبهم " بالنصر، والنصح، والرفادة، والعون والعقل، والمشورة، وعلى ذلك: فالآية محكمة غير منسوخة، وهذا القول منسوب إلى ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير (1)، ومنهم من جعله معطوفا على ما قبله، وفسر كلمة " نصيبهم " بما يستحقه الوارث من التركة.
ثم إن هؤلاء قد اختلفوا: فذهب بعضهم إلى أن المراد بعقد اليمين في الآية المباركة عقد المؤاخاة، وما يشبهه من العقود التي كانت يتوارث بسببها في الجاهلية، وقد أقر الاسلام ذلك إلى أن نزلت آية المواريث:
" وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 8: 75 ".
وعلى ذلك فالآية منسوخة (2).
وذهب بعضهم إلى أن المراد بعقد اليمين خصوص عقد ضمان الجريرة وعلى ذلك فإن قلنا بما ذهب إليه أكثر علماء أهل السنة من أنه لا إرث بعقد ضمان الجريرة فكانت الآية منسوخة أيضا بآية المواريث (3)، وإن قلنا بما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه من ثبوت الإرث بهذا العقد كانت الآية محكمة غير منسوخة.
وقد استدلوا على ذلك بأن آية المواريث لم تنف إرث غير اولي الأرحام، وإنما قدمهم على غيرهم، فلا تنافي بين الآيتين، لتكون آية المواريث ناسخة لهذه الآية (4).