فقد ذهب أكثر العلماء إلى أنها منسوخة (1) ولكن وقع الكلام في ناسخها فعن قتادة ومجاهد أنها منسوخة بتحريم الخمر. وحكي هذا القول عن الحسن أيضا (2)، وعن ابن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى:
" إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 5: 6 ".
وكلا هذين القولين ظاهر الفساد:
أما القول الأول: فلان الآية الكريمة لا دلالة فيها على جواز شرب الخمر بوجه، وإن فرض أن تحريم الخمر لم يكن في زمان نزول الآية، فالآية لا تعرض لها لحكم الخمر رخصة أو تحريما. على أن هذا مجرد فرض لا وقوع له، ففي رواية ابن عمر: نزلت في الخمر ثلاث آيات فأول شئ نزل:
" يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما 2: 219 ".
فقيل: حرمت الخمر، فقيل يا رسول الله دعنا ننتفع بها، كما قال الله عز وجل، فسكت عنهم، ثم نزلت هذه الآية (3):
" لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4: 43 ".
وروى نحو ذلك أبو هريرة (4). وروى أبو ميسرة عن عمر بن الخطاب قال: