المسافحة، لأنه ليس من الاحصان في شئ أن تؤجر المرأة نفسها كل طائفة من الزمن لرجل، فتكون كما قيل:
كرة حذفت بصوالجة * فتلقفها رجل رجل وزعم أنه ينافي قوله تعالى:
" والذين هم لفروجهم حافظون 23: 5. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين: 6. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون: 7 ".
ثم ذكر أن تحريم عمر لم يكن من قبل نفسه، فإن ثبت أنه نسبه إلى نفسه فمعناه أنه بين تحريمها، أو أنه أنفذه. ثم إنه استغفر بعد ذلك عما كتبه في المنار من أن عمر منع المتعة اجتهادا منه ووافقه عليه الصحابة (1).
ودفعا لهذه المزاعم نقول:
أما حكاية منافاة التمتع للاحصان فهو مبني على ما يزعمه هو من أن المتمتع بها ليست زوجة، وقد أوضحنا - فيما تقدم - فساد هذا القول ومنه يظهر أيضا فساد توهمه أن جواز التمتع ينافي وجوب حفظ الفروج على غير الأزواج.
وأما تعبيره عن عقد المتعة بإجارة المرأة نفسها، وتشبيه المرأة بالكرة التي تتلقفها الأيدي، فهو - لو كان صحيحا - لكان ذلك اعتراضا على تشريع هذا النوع من النكاح على عهد رسول الله - ص - لان هذا التشبيه والتقبيح لا يختص بزمان دون زمام، ولا يشك مسلم في أن التمتع كان حلالا على عهد رسول الله