ويلكم ألا تتقون... أفرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟ " (1).
وخلاصة ما تقدم: أن جميع ما تمسك به القائلون بالنسخ لا يصلح أن يكون ناسخا لحكم الآية المباركة، الذي ثبت - قطعا - تشريعه في الاسلام.
الرجم على المتعة:
قد صح في عدة روايات - تقدم بعضها - أن عمر حكم بالرجم على المتعة، فمنها ما رواه جابر، قال:
" تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحجة والعمرة لله كما أمركم، وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة " (2).
ومنها: ما رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت:
" إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر يجر رداءه فزعا، فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته " (3).