وقد نص الشيخ الطوسي بنفسه في كتاب المبسوط (1): " كل أسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزارها، فإنه يكون الامام مخيرا فيه بين أن يمن عليه فيطلقه، وبين أن يسترقه وبى أن يفاديه، وليس له قتله على ما رواه أصحابنا وقد ادعى الاجماع والاخبار على ذلك: في المسألة السابعة عشرة من كتاب الفئ، وقسمة الغنائم من كتاب الخلاف.
ومن الذين ادعوا الاجماع على ذلك صريحا العلامة في كتابي " المنتهى والتذكرة " في أحكام الأسارى من كتاب الجهاد.
وفي ظني: أن كلمة " ضرب الرقاب " في عبارة " التبيان " إنما كانت من سهو القلم، وقد جرى عليه الطبرسي من غير مراجعة.
هذا هو مذهب علماء الشيعة الإمامية، والضحاك، وعطاء، والحسن.
آراء أخرى حول الآية:
وأما بقية علماء أهل السنة فقد ذهبوا إلى أقوال:
1 - منهم من قال: " إن الآية نزلت في المشركين، ثم نسخت بآيات السيف "، نسب ذلك إلى قتادة، والضحاك، والسدي، وابن جريح، وابن عباس، وإلى كثير من الكوفيين، فقالوا: " إن الأسير المشرك يجب قتله، ولا تجوز مفاداته، ولا المن عليه بإطلاقه " (2).
ويرده:
أنه لا وجه للنسخ على هذا القول، فإن نسبة هذه الآية إلى آيات السيف نسبة المقيد إلى المطلق، سواء أكانت متقدمة عليها في النزول أم كانت متأخرة