اجتهاده ورأيه، بل وهذان الاحتمالان مخالفان لتصريح عمر في خطبته: " متعتان كانتا على عهد رسول اله - ص - وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ".
وإذن فقد انحصر الامر في أن التحريم كان اجتهادا منه على خلاف قول رسول الله بالإباحة، ولأجل ذلك لم تتبعه الأمة في تحريمه متعة الحج وفي ثبوت الحد في نكاح المتعة، فإن اللازم على المسلم أن يتبع قول النبي - ص - وأن يرفض كل اجتهاد يكون على خلافة:
" وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 33: 36 ".
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " ما أحللت إلا ما أحل الله، ولا حرمت إلا ما حرم الله " (1). وقال صلى الله عليه وآله وسلم: " فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه - فمه - إلا حق " (2). ومع هذا كله: فقد قال القوشجي في الاعتذار عن تحريم عمر المتعة، خلافا لرسول الله وأجيب: " بأن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه، فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع " (3).
وقال الآمدي: اختلفوا في أن النبي - ص - هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه؟ فقال أحمد بن حنبل، والقاضي أبو يوسف: " إنه كان متعبدا به " وجوز الشافعي في رسالته ذلك من غير قطع، وبه قال بعض أصحاب الشافعي والقاضي عبد الجبار، وأبو الحسين البصري، ثم قال: والمختار جواز ذلك عقلا ووقوعه سمعا " (4).