ومنها: ما رواه نافع عن عبد الله بن عمر:
" إنه سئل عن متعة النساء، فقال: حرام، أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه " (1).
ونهج ابن الزبير هذا المنهج، فإنه حينما أنكر نكاح المتعة، قاله له ابن عباس:
" إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين - رسول الله - فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك " (2).
وهذا من الغريب، وكيف يستحق الرجم رجل من المسلمين خالف عمر في الفتيا، واستند في قوله هذا إلى حكم رسول الله - ص - ونص الكتاب، ولنفرض أن هذا الرجل كان مخطئا في اجتهاده، أفليست الحدود تدرأ بالشبهات؟! على أن ذلك فرض محض، وقد علمت أنه لا دليل يثبت دعوى النسخ.
وما أبعد هذا القول من مذهب أبي حنيفة، حيث يرى سقوط الحد إذا تزوج الرجل بامرأة نكاحا فاسدا أو بإحدى محارمه في النكاح، ودخل بها مع العلم بالحرمة وفساد العقد (3) وأنه إذا استأجر امرأة فزنى بها، سقط الحد لان الله تعالى سمى المهر أجرا. وقد روي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب أيضا (4).
مزاعم حول المتعة:
زعم صاحب المنار أن التمتع ينافي الاحصان، بل يكون قصده الأول