" لما نزل تحريم الخمر، قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة:
" يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير 2: 19 ".
قال: فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في سورة النساء:
" يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4: 43 ".
فكان منادي رسول الله - ص - إذا أقام الصلاة نادى: لا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه، فلما بلغ:
" فهل أنتم منتهون 5: 91 ".
قال: فقال عمر: " انتهينا انتهينا " (1). وأخرج النسائي أيضا هذا الحديث باختلاف يسير في ألفاظه (2).
وأما القول الثاني: فلان وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة لا مساس له بمضمون الآية الكريمة ليكون ناسخا لها.
ولعل القائل بالنسخ يتوهم فيقول: إن النهي عن القرب إلى الصلاة حالة