(ك) أحكام القرآن: الجزء 2 الصفحة 184 طبعة مصر 1347 (ل) الاعتبار للحازمي: " - " 176 " حيدر آباد وهناك مصادر أخرى كصحيح أبي حاتم البستي وغير ذلك من أمهات المصادر.
* * * التعليقة (8) ص 331 رأي:
محمد عبده في الطلاق الثلاث فإنه بعدما أثبت أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، قال:
" وليس المراد مجادلة المقلدين أو إرجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم فيها، فإن أكثرهم يطلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها، ولا يبالي بها، لان العمل عندهم على أقوال كتبهم دون كتاب الله تعالى وسنة رسوله ". تفسير المنار. الجزء 1 ص 386.
وليته ذكر مثل هذا الكلام في بحث المتعة، وذلك لما عرفت أن نكاح المتعة قد ثبت في الشريعة الاسلامية دن أن يثبت له ناسخ، فلم يبق للقائلين بتحريمه غير اتباع أقوال كتبهم دون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم!.
* * * التعليقة (9) ص 385 اختلاق:
الرازي نسبة الجهل إلى الله ومن الذين لم يثبتوا ولم يتوقفوا الفخر الرازي عند تفسيره قوله تعالى: