وقال فيه أيضا: القائلون بجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا في جواز الخطأ عليه في اجتهاده، فذهب بعض أصحابنا إلى المنع من ذلك، وذهب أكثر أصحابنا، والحنابلة، وأصحاب الحديث، والجبائي، وجماعة من المعتزلة إلى جوازه، لكن بشرط أن لا يقر عليه وهو المختار (1).
وحاصل ما تقدم: أن آية التمتع لا ناسخ لها، وأن تحريم عمر، وموافقة جمع من الصحابة له على رأيه طوعا أو كرها إنما كان اجتهادا في مقابل النص، وقد اعترف بذلك جماعة، وأنه لا دليل على تحريم المتعة غير نهي عمر، إلا أنهم رأوا أن اتباع سنة الخلفاء كاتباع سنة النبي (2).
وعلى أي فما أجود ما قاله عبد الله بن عمر: " أرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن تتبع سنته أم سنة عمر "، وما أحق ما قاله الشيخ محمد عبده في تفسير قوله تعالى: " الطلاق مرتان " (3).
14 - " ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شئ شهيدا 4: 33 ".
قد اختلفت الآراء في مدلول الآية المباركة:
فمنهم من حمل ذيل الآية المباركة " والذين عقدت أيمانكم " على بيان حكم