الله لك) من الملاذ (تبتغي مرضات أزواجك) أي تطلب به رضاء نسائك، وهن أحق بطلب مرضاتك منك. وليس في هذا دلالة على وقوع ذنب منه، صغير أو كبير، لأن تحريم الرجل بعض نسائه، أو بعض الملاذ، لسبب أو لغير سبب، ليس بقبيح، ولا داخلا في جملة الذنوب، ولا يمتنع أن يكون خرج هذا القول مخرج التوجع له، إذ بالغ في إرضاء أزواجه، وتحمل في ذلك المشقة، ولو أن إنسانا أرضى بعض نسائه بتطليق بعضهن، لجاز أن يقال له، لم فعلت ذلك، وتحملت فيه المشقة، وإن كان لم يفعل قبيحا. ولو قلنا: إنه عوتب على ذلك، لأن ترك التحريم كان أفضل من فعله، لم يمتنع، لأنه يحسن أن يقال لتارك النفل لم لم تفعله؟ ولم عدلت عنه؟ ولأن تطييب قلوب النساء مما لا تنكره العقول. وقد حكي أن عبد الله بن رواحة، وكان من النقباء، كانت له جارية، فاتهمته زوجته ليلة، فقال قولا بالتعريض، فقالت: إن كنت لم تقربها فاقرأ القرآن. قال فأنشدت:
شهدت فلم أكذب بأن محمدا * رسول الذي فوق السماوات من عل وأن أبا يحيى، ويحيى، كلاهما * له عمل في دينه متقبل وأن التي بالجزع من بطن نخلة، * ومن دانها، فل عن الخير معزل (1) فقالت زدني فأنشدت:
وفينا رسول الله نتلو كتابه * كما لاح معروف مع الصبح ساطع أتى بالهدى بعد العمى فنفوسنا * به موقنات ان ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه * إذا رقدت بالكافرين المضاجع فقالت زدني فأنشدت:
شهدت بأن وعد الله حق، * وأن النار مثوى الكافرينا وأن محمدا يدعو بحق، * وأن الله مولى المؤمنينا فقالت. أما إذا قرأت القرآن فقد صدقتك (2). فأخبرت به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم