في الضرورة ما حرمه في الرخاء. (1) 350 - قال علي بن الحسين عليهما السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عباد الله اتقوا المحرمات كلها واعلموا أن غيبتكم لأخيكم المؤمن من شيعة آل محمد أعظم في التحريم من الميتة، قال الله جل وعلا:
" ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه " (2) وإن الدم أخف عليكم - في تحريم أكله - من أن يشي أحدكم بأخيه المؤمن من شيعة محمد (3) صلى الله عليه وآله إلى سلطان جائر، فإنه حينئذ قد أهلك نفسه وأخاه المؤمن والسلطان الذي وشى به إليه.
وإن لحم الخنزير أخف تحريما من تعظيمكم من صغره الله، وتسميتكم بأسمائنا أهل البيت، وتلقبكم بألقابنا من سماه الله بأسماء الفاسقين، ولقبه بألقاب الفاجرين وإن ما أهل به لغير الله أخف تحريما عليكم من أن تعقدوا (4) نكاحا أو صلاة جماعة بأسماء أعدائنا الغاصبين لحقوقنا إذا لم يكن عليكم منهم تقية، قال الله عز وجل:
(فمن اضطر) إلى شئ من هذه المحرمات (غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) من اضطره اللهو إلى تناول شئ من هذه المحرمات وهو معتقد لطاعة الله تعالى إذا زالت التقية فلا إثم عليه. وكذلك من اضطر إلى الوقيعة في بعض المؤمنين، ليدفع عنه أو عن نفسه بذلك الهلاك من الكافرين الناصبين، ومن وشى به أخوه المؤمن أو وشى بجماعة من المسلمين ليهلكهم، فانتصر لنفسه ووشى به وحده بما يعرفه من عيوبه التي لا يكذب فيها، ومن عظم مهانا في حكم الله، أو أوهم الازراء على عظيم في دين الله للتقية عليه وعلى نفسه، ومن سماه بالأسماء الشريفة خوفا على نفسه، ومن تقبل أحكامهم تقية، فلا إثم عليه في ذلك، لان الله تعالى وسع لهم في التقية. (5)