(صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي.
قلت: إنما هو على شرط مسلم وحده، فإن الحسين بن واقد لم يخرج له البخاري إلا تعليقا.
وله شاهد من حديث عائشة قالت:
(وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة، ويحيلونه على رأس الصبي، فأمر رسول الله (ص)، أن يجعل مكان الدم خلوفا).
أخرجه أبو يعلى في (مسنده) (215 / 1 - 2) والبيهقي (9 / 303) بإسناد رجاله ثقات، لكن فيه عنعنة ابن جريج، لكن قد صرح بالتحديث عند ابن حبان (1057) فصح الحديث والحمد لله.
الثاني: عن يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن رسول الله (ص) قال:
(يعق عن الغلام، ولا يمس رأسه بدم).
أخرجه الطحاوي (1 / 460) والطبراني في (الأوسط) (1 / 133 / 2) وفي (الكبير) أيضا كما في (المجمع) (4 / 58) وقال:
(ورجاله ثقات).
قلت: لكن يزيد بن عبد هذا لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير أيوب ابن موسى القرشي فهو مجهول العين، وقول الحافظ في (التقريب):
(مجهول الحال) تسامح.
ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجة (3166) لكن لم يقع عنده في السند:
(عن أبيه) وراجع له (الأحاديث الصحيحة) (1996).
1166 - (حديث عائشة مرفوعا: (عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة) رواه أحمد والترمذي وصححه). ص 278.
صحيح. أخرجه الترمذي (1 / 286) وأحمد (6 / 31، 158،