طرق أخرى عن عاصم عن أبيه قال:
(كنا في سفر فحضر الأضحى، فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال لنا رجل من مزينة: كنا مع رسول الله (ص)، في سفر فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله (ص)...) فذكره. وقال الحاكم:
(حديث صحيح). وقال ابن حزم في (المحلى) (7 / 267):
(إنه في غاية الصحة).
وهو كما قالا.
1147 - (عن أبي رافع قال: (ضحى رسول الله (ص) بكبشين أملحين موجوءين خصيين) رواه أحمد) ص 272 صحيح. أخرجه أحمد (6 / 8) من طريق شريك عن عبد الله بن محمد عن علي بن حسين عن أبي رافع به وزاد:
(فقال: أحدهما عمن شهد بالتوحيد، وله بالبلاغ، والاخر عنه وعن أهل بيته، قال: فكان رسول الله (ص) قد كفانا).
قلت: وهذا إسناد حسن، لولا أن شريكا وهو ابن عبد الله القاضي سئ لحفظ، لكن قد تابعه جماعة من الثقات عن عبد الله بن محمد، وهو ابن عقيل، وتابع هذا آخرون كما سبق بيانه عند هذا الحديث من رواية جابر، (رقم 1138) وذكرنا له هناك طرقا وشواهد فراجعها.
(تنبيه) في (المسند) (موجبين) بدل (موجؤين)، ووقع في (مجمع الزوائد) (4 / 21) كما في الكتاب، فلا أدري أهذا تصحيف، أم ما في (المسند)، فإن كان الأول، فلفظ المسند شاذ بل منكر لعدم وروده في شئ من الطرق التي أشرنا إليها آنفا.
1148 - (حديث البراء بن عازب (أربع لا تجوز في الأضاحي:
العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها،