(كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: ثقتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟! فقال ابن عباس: إما لا، فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله (ص)، قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك الا قد صدقت).
أخرجه مسلم وأبو نعيم والنسائي والطحاوي وأحمد (1 / 226، 348).
وفي أخرى عن وهيب قال: حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال:
(رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت، قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: ان النبي (ص) رخص لهن).
أخرجه البخاري (1 / 440) والدارمي (2 / 72).
وللحديث طريق أخرى، يرويه عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يذكر:
(أن النبي (ص)، رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف، إذا كانت قد طافت في الإفاضة).
أخرجه أحمد (1 / 370) بسند صحيح على شرطهما.
وله طريق ثالثة تقدم ذكرها في تخريج الحديث (1069).
ثم ورد الحديث عن ابن عمر أيضا قال:
(من حج البيت، فليكن آخر عهده بالبيت، الا الحيض، رخص لهن رسول الله (ص)).
أخرجه النسائي (95 / 1) والترمذي (1 / 177) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح).