وتابعه يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به بلفظ:
(اضطبع رسول الله (ص) هو وأصحابه ورملوا...).
وهذا إسناد صحيح أيضا. أخرجه البيهقي.
1095 - (حديث جابر (... حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا)) ص 262 صحيح. وهو قطعة من حديثه الطويل في حجته (ص).
1096 - (حديث ابن عمر (وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين) رواه أحمد). ص 262 صحيح قال الإمام أحمد (2 / 34): ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر:
(أن رجلا نادى، فقال: يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب؟
فقال: لا يلبس السراويل، ولا القميص، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه زعفران، ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حق يكونا أسفل من العقبين).
وكذا أخرجه ابن الجارود في (المنتقى) (416): حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا عبد الرزاق به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه في (صحيحيهما) دون هذه القطعة التي أوردها المصنف كما سبق التنبيه على ذلك عند تخريج الحديث برقم (1012).
واعلم أن هذا التخريج قد فات كبار الحفاظ المتأخرين فلم يقفوا للحديث الا على مخرج واحد هو غير من ذكرناهما، بل إن بعضهم بيض له فلم يقف له على مخرج أصلا، وذلك كله مصداق قول القائل (كم ترك الأول للآخر)، فقد أورد الحديث الرافعي في شرحه الكبير، فقال ابن الملقن في (خلاصة البدر المنير) (ق 106 / 2):