(أمرها رسول الله (ص) يوم النحر أن توافي صلاة الصبح بمكة).
وقال الطحاوي:
(ففي هذا الحديث أن رسول الله (ص)، أمرها بما امرها به من هذا يوم النحر، فذلك على صلاة الصبح في اليوم الذي بعد يوم النحر، وهذا خلاف الحديث الأول).
يعنى حديث حماد بن سلمة المتقدم. قال الحافظ في (التلخيص) (217):
(قال البيهقي: هكذا رواه جماعة عن أبي معاوية، وهو في آخر حديث الشافعي المرسل، وقد أنكره أحمد بن حنبل، لان النبي (ص) صلى الصبح يومئذ بالمزدلفة، فكيف يأمرها أن توافي معه صلاة الصبح بمكة، وقال الروياني في (البحر): فوله: (وكان يومها)، فيه معنيان: أحدهما أن يريد يومها من رسول الله (ص)، فأحب أن يوفي التحلل، وهي قد فرغت، ثانيهما: أنه أراد وكان يوم حيضها، فأحب أن توافي التحلل قبل أن تحيض، قال: فيقرأ على الأول بالمثناة تحت، وعلى الثاني بالمثناة فوق. قلت: وهو تكلف ظاهر، ويتعين أن يكون المراد اليوم الذي يكون فيه عنده (ص)، وقد جاء مصرحا بذلك في رواية أبي داود التي سبقت، وهي سالمة من الزيادة التي استنكرها أحمد، وسيأتي قريبا قول أم سلمة أنه (ص) كان عندها ليلة النحر التي كان يأتيها فيها. والله أعلم).
(تنبيه) في نسخة من (شرح المعاني) بعد قوله (توافي) زيادة (معه) وأورده الحافظ من رواية البيهقي بلفظ (أن توافيه)، وهو في سننه بلفظ (أن توافي) ليس فيه الضمير العائد إلى النبي (ص)، وعليه فليس فيه ما أنكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
وقال ابن التركماني في (الجوهر النقي) (5 / 132):
(وحديث أم سلمة مضطرب سندا كما بينه البيهقي، ومضطرب متنا كما سنبينه إن شاء الله تعالى، وقد ذكر الطحاوي وابن بطال في (شرح البخاري) أن