الفجر، بسواد، ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين).
أخرجه الطحاوي (1 / 412) والبيهقي (5 / 132) بسند جيد.
السادسة: عن الحكم عنه.
(أن رسول الله (ص) رحل ناسا من بني هاشم بليل - قال شعبة:
أحسبه قال: ضعفتهم -، وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس).
أخرجه أحمد (1 / 249) عن شعبة عنه.
قلت: وإسناده صحيح إن كان الحكم وهو ابن عتيبة الكوفي سمعه من ابن عباس فإنه موصوف بأنه ربما دلس (1)، وقد رواه غير شعبة عنه عن مقسم عن ابن عباس.
فأخرجه الترمذي (1 / 169) والطحاوي (1 / 412) والطيالسي (1 / 223) وأحمد (1 / 326، 344) من طريق المسعودي، والطحاوي وأحمد (1 / 277، 371)، والطحاوي عن الحجاج، وأحمد (1 / 326) عن أبي الأحوص والطحاوي (1 / 412، 413) عن ابن أبي ليلى كلهم عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عنه ولفظ الأعمش وهو أحفظهم: قال: قال رسول الله (ص) ليلة المزدلفة:
(يا بنى أخي، يا بني، يا بني هاشم تعجلوا قبل زحام الناس، ولا يرمين أحد منكم العقبة حتى تطلع الشمس). ولفظ المسعودي:
(أن النبي (ص) قدم ضعفة أهله. وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس). وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح).
قلت: وإسناده صحيح، ومقسم هو ابن بجرة. يقال له مولى ابن