أبالي أن لا أطوف بينهما، قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله (ص)، وطاف المسلمون، فكانت سنة، وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي ب (المشلل) لا يطوفون بين الصفا والمروة، فلما كان الاسلام، سألنا النبي (ص)، عن ذلك، فأنزل الله عز وجل (إن الصفا... الآية) ولو كانت كما تقول، لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما.
قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك، وقال: إن هذا العلم، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت، ولم نؤمر به بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: (إن الصفا والمروة من شعائر الله)، قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت في هؤلاء، وهؤلاء).
أخرجه البخاري (3 / 340) ومسلم وأبو نعيم والترمذي (1 / 160) وقال:
(حديث حسن صحيح).
قلت: ففي قوله (ان طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية) ما يدل على أنهم كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية. فهي تؤيد رواية أبي معاوية المتقدمة عن هشام بن عروة عن أبيه.
وقد رواه شعيب عن الزهري عن عروة به وزاد بعد قوله: (فأنزل الله (ان الصفا...)).
(قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله (ص) الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما). (قال الزهري):
(ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن، فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون: أن الناس - إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل لمناة - كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله