عباس للزومه له، وهو ثقة احتج به البخاري.
السابعة: عن الحسن العرني عن ابن عباس قال:
(قدمنا رسول الله (ص)، ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: ابني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس).
أخرجه أبو داود (1940) والنسائي (2 / 50) وابن ماجة (3025) والطحاوي (1 / 413) والبيهقي (5 / 132) والطيالسي (1 / 223) وأحمد (1 / 234، 311، 343) والحميدي (465) من طرق عن سلمة بن كهيل عنه.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير أن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس كما قال أحمد، ولذلك قال الحافظ في (بلوغ المرام):
(رواه الخمسة إلا النسائي، وفيه انقطاع).
كذا قال، وفيه نظر من وجهين:
الأول: أن النسائي قد أخرجه وقد أشرنا إلى مكانه من كتابه.
الثاني: أن الترمذي ليس إسناده منقطعا، بل هو موصول، فإنه من طريق مقسم عنه ابن عباس كما سبق بيانه في الطريق السادسة، وهو صحيح من هذا الوجه، وهو قد أوهم أن الحديث ضعيف، وهو صحيح فتنبه.
واعلم أنه لا يصح حديث مرفوع صريح عن النبي (ص) في الترخيص بالرمي قبل طلوع الشمس للضعفة، وغاية ما ورد أن بعضهم رمى قبل الطلوع في حجته (ص) دون علمه أو إذنه، ومن ذلك حديث عائشة الآتي بعده ان صح.
ثم رأيت الحافظ قال عن الحديث في (الفتح) (3 / 422):
(وهو حديث حسن..) ثم ذكر الطريق الموصولة وطريق حبيب عن عطاء ثم قال: (وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، ومن ثم صححه الترمذي