أخرجه مسلم (4 / 42) وأصحاب السنن وأحمد وغيرهم، ولنا فيه رسالة خاصة طبعت للمرة الثانية.
(فائدة) قد عارض هذا الحديث ما علقه البخاري بقوله:
(وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس: أخر النبي (ص) الزيارة إلى الليل).
وقد وصله أبو داود (2000) والنسائي والترمذي (1 / 173) والبيهقي وأحمد (1 / 288، 309، 6 / 215) من طرق عن سفيان عن أبي الزبير به بلفظ:
(أخر طواف (وفي لفظ: الطواف) يوم النحر إلى الليل).
وفي رواية لأحمد بلفظ:
(أفاض رسول الله (ص)، من منى ليلا).
وقد تأول هذا الحديث الحافظ ابن حجر (3 / 452) فقال:
(يحمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول، وهذا الحديث على بقية الأيام) قلت: وهذا التأويل ممكن بناء على اللفظ الذي عند البخاري:
(آخر الزيارة إلى الليل).
وأما الألفاظ الأخرى فهي تأبى ذلك لأنها صريحة في أنه طواف الإفاضة في اليوم الأول يوم النحر. ولذلك فلا بد من الترجيح، ومما لا شك فيه أن حديث ابن عمر أصح من هذا مع ما له من الشاهدين من حديث جابر وعائشة نفسها، بل إن هذا معلول عندي، فقد قال البيهقي عقبه:
(وأبو الزبير سمع من ابن عباس، وفي سماعه من عائشة نظر، قاله البخاري).
قلت: وهذا إعلال قاصر، لأنه إن سمع من ابن عباس فالحديث متصل