(قال البخاري: حديث صحيح). كما نقله (نصب الراية) (3 / 134).
وتابعه أيضا إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عبيد به، ليس فيه ذكر الكبش.
أخرجه ابن ماجة (3236) والطحاوي والدارقطني وأحمد (3 / 297) وأبو يعلى (118 / 2).
قلت: وقد يبدو من هذا التخريج، أن ذكر الكبش زيادة تفرد بها جرير ابن حازم فتكون شاذة، وليس كذلك، فقد جاءت من طريق أخرى عن جابر رضي الله عنه، يرويها حسان بن إبراهيم: ثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عنه قال: قال رسول الله (ص):
(الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن، ويؤكل).
أخرجه الطحاوي (4 / 372 - وسقط منه متنه) وابن خزيمة (2648) والدارقطني والحاكم والبيهقي من طرق ثلاث عن حسان به. وقال الحاكم:
(هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة رضي الله عنه). ووافقه الذهبي.
قلت: وهو صحيح الاسناد كما قال الحاكم رحمه الله، وعطاء هو ابن أبي رباح كما جزم بذلك الطحاوي، وقول المعلق على (المستدرك): (هو عطاء بن نافع) وهم، سببه أنه رأى في ترجمته أنه روى عن جابر، فتوهم أنه هو، ولم يتنبه أنهم لم يذكروا في الرواة عنه إبراهيم الصائغ ولو رجع إلى ترجمة إبراهيم هذا لرأى في شيوخه عطاء بن أبي رباح.
وقد أعل هذه الطريق الطحاوي بالوقف، فقد رواه من طريق هشيم عن منصور بن زاذان ومن طريق زهير بن معاوية عن عبد الكريم بن مالك كلاهما عن عطاء عن جابر قال:
(في الضبع إذا أصابه المحرم كبش).