لجابر: أيشترك في البقرة (ووقع في مسلم: البدنة) ما يشترك في الجزور؟
قال: ما هي إلا من البدن، وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة، اشتركنا كل سبعة في بدنة).
وليس عند أحمد قوله: (فقال رجل...) وكذلك رواه ابن الجارود (479) ورواه مالك (2 / 486 / 9) عن أبي الزبير المكي به بلفظ:
(نحرنا مع رسول الله (ص)، عام الحديبية البدنة، والبقرة عن سبعة).
وأخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (2809) والترمذي ى (1 / 284) والدارمي (2 / 78) وابن ماجة (3132) والبيهقي (5 / 168، 169) كلهم من طريق مالك به. وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح).
وتابعه سفيان عن أبي الزبير به. دون قوله: (والبقرة عن سبعة:
أخرجه الدارمي والدارقطني (ص 265) والحاكم (4 / 230)، وزادوا:
(فقال رسول الله (ص): اشتركوا في الهدي). إلا أن الحاكم قال:
(البدنة عن عشرة). وهو شاذ كما أشار إلى ذلك الذهبي في (تلخيصه).
وتابعه زهير ثنا أبو الزبير به بلفظ:
(خرجنا مع رسول الله (ص)، مهلين بالحج معنا النساء والولدان...) الحديث وفيه:
(وأمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة).
أخرجه أحمد (3 / 291 - 293) ومسلم وأبو نعيم.
وتابعه عطاء عن جابر بلفظ:
(كنا نتمتع مع رسول الله (ص) بالعمرة، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها).