وحده، وهو قصور.
وأما قول الحافظ في (الفتح) (4 / 47) بعد أن ذكر رواية شعبة هذه من طريق مسلم:
(وهذه الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية، وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث، فلعل بعض رواته انتقل ذهنه من التطيب إلى التغطية).
قلت: وهذا من الحافظ أمر عجيب، فإن الطرق كلها تدل أن الرواية وإنما تتعلق بالكشف لا بالتطيب على خلاف ما حملها عليه الحافظ، وإنما غره رواية مسلم، وفيها تقديم وتأخر كما دل على ذلك رواية النسائي وغيره، فقوله:
(خارج رأسه) عند مسلم جملة حالية لقوله: (وأن يكفن في ثوبين) لا لقوله:
(ولا يمس طيبا) كما توهم الحافظ، ويؤيد ذلك رواية شعبة نفسه فضلا عن غيره: (ولا تخمروا وجهه ورأسه). فإنها صريحة فيما ذكرنا.
وجملة القول: أن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير، من طرق عنه، فيجب على الشافعية أن يأخذوا بها كما أخذ بها الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها المؤلف (ص 246)، كما يجب على الحنفية أن يأخذوا بالحديث ولا يتأولوه بالتأويل البعيدة توفيقا بينه وبين مذهب إمامهم!
1016 / 1 - (قول ابن عمر: (أضح لمن أحرمت له)).
صحيح موقوف. أخرجه البيهقي (5 / 70) من طريق شجاع بن الوليد ثنا عبيد الله بن عمر: حدثني نافع قال:
(أبصر ابن عمر رجلا على بعيره وهو محرم، قد استظل بينه وبين الشمس، فقاله...) فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وفي شجاع بن الوليد وهو السكوني كلام يسير لا يضر.
ثم أخرج البيهقي من طريق عمرو بن دينار أن عطاء حدثه أنه رأى