والصفا والمروة، حل، ثم استقبل الحج) أخرجه الحاكم (1 / 485) وأحمد (6 / 141) وقال الحاكم:
(صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه).
وأقره الذهبي، وفي ذلك نظر، فإن محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم متابعة وهو ثقة حسن الحديث، وأخرج له البخاري مقرونا.
(تنبيه): استدل المصنف رحمه الله كغيره بهذا الحديث على أن المحرم مخير في إحرامه لمن شاء جعله حجا مفردا، أو قرانا، أو تمتعا وهو ظاهر الدلالة على ذلك، لكن من تتبع الأحاديث الواردة في حجه (ص)، وخصوصا حديث جابر الطويل - وقد أفردته في جزء - يتبين له أن التخيير المذكور لنا كان في مبدأ حجته (ص) وعليه يدل حديث عائشة هذا، ولكن حديث جابر المشار إليه وغيره دلنا على أن الامر لم يستقر على ذلك، بل نهى (ص) كل من لم يسق الهدي من المفردين والقارنين أن يجعل حجه عمرة، ودلت بعض الأحاديث الصحيحة أنه (ص) غضب على من لم يبادر إلى تنفيذ أمره (ص) بفسخ الحج إلى عمرة، ثم جعل ذلك شريعة مستمرة إلى يوم القيامة حين سئل عنه فقال: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) وشبك (ص) بين أصابعه، بل إنه (ص)، ندم على سوق الهدي الذي منعه من أن يشارك أصحابه في التحلل الذي أمرهم به، كما هو صريح حديث جابر المذكور في الكتاب بعد هذا، ولذلك فإننا لا ننصح أحدا الا بحجة التمتع لأنه آخر الامرين من رسول الله (ص) كما حكاه المصنف عن الإمام أحمد رحمه الله، وتجد شيئا من التوضيح لهذا في جزئنا المشار إليه من الطبعة الثانية (1)، وقد أضفت إليها فوائد أخرى هامة لم تكن في الطبعة الأولى منه.
1004 - (لحديث جابر: (أنه حج مع النبي (ص)، وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، وقصروا، وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية، فأهلوا