(وقت رسول الله (ص) لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة، ولأهل الطائف قرن، قال ابن عمر: وحدثني أصحابنا أن رسول الله (ص) وقت لأهل العراق ذات عرق).
أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (4 / 94) وقال:
(هذا حديث صحيح ثابت من حديث ميمون لم نكتبه الا من حديث جعفر عنه).
ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي (1 / 360) إلا أنه قال:
(وقال الناس: لأهل المشرق ذات عرق). قال الطحاوي:
(فهذا ابن عمر يخبر أن الناس قد قالوا ذلك، ولا يريد ابن عمر من الناس إلا أهل الحجة والعلم بالسنة، ومحال أن يكونوا قالوا ذلك بآرائهم، لان هذا ليس مما يقال من جهة الرأي، ولكنهم قالوا بما أوقفهم عليه رسول الله (ص).
قلت: ورواية أبي نعيم صريحة في ذلك، وقد وجدت لها متابعا أيضا لم أر أحدا ذكره، فقال الإمام أحمد (2 / 78): ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت صدقة بن يسار يحدث عن رسول الله (ص):
(أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم).
قلت: وهذا إسناد صحيح موصول على شرط مسلم.
ولكن قد يعارضه ما أخرجه أحمد أيضا (2 / 11) من طريق سفيان وهو ابن عيينة، و (2 / 140) من طريق جرير وهو ابن عبد الحميد عن صدقة بن يسار، وقال الأول: سمع صدقة ابن عمر يقول... فذكر الحديث دون التوقيت لأهل العراق وزاد مكانه:
(قيل له فالعراق؟ قال: لا عراق يومئذ).
قلت: وهذا سند صحيح أيضا وهو ثلاثي.