عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. (ن) (1).
(16856) عن نافع أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شئ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت فيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت فيها حقة إلى ستين، فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وليس في الغنم شئ فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين فثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فان زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة. (ع وابن جرير هق ورجاله ثقات).
(16857) عن كليب الجرمي قال: لقيت عمر وهو بالموسم فناديت من وراء الفسطاط ألا إني فلان بن فلان وإن ابن أخت لنا له أخ غاز في بني فلان وقد عرضنا عليه فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى فرفع عمر جانب