الخطاب أن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا فكتب إليه إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم، وإلا فلا تحم لهم. (ش).
(16867) عن عمر قال: إذا حلت الصدقة فاحسب دينك وما عندك فاجمع ذلك كله ثم زكه. (أبو عبيد في الأموال، ش).
(16868) عن طارق أن عمر بن الخطاب كان يعطيهم العطاء ولا يزكيه. (ش وأبو عبيد).
(16869) عن القاسم عن عائشة أن عمر مرت به غنم الصدقة فرأى فيها شاة حافلا (1) ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟
فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر: ما أعطى هذه أهلا وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات أموال الناس نكبوا (2) عن الطعام.
(مالك والشافعي عب وأبو عبيد، ش ومسدد، هق) (3).
(هامش) * (1) حافلا: أي كثيرة اللبن. النهاية (1 / 409) ب.
(2) نكبوا: يريد الأكولة وذوات اللبن، ونحوهما: أي أعرضوا عنها ولا تأخذوها في الزكاة، ودعوها لأهلها. فيقال فيه نكب ونكب. النهاية (5 / 112) ب.
(3) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الزكاة باب النهي عن التضيق على الناس في الصدقة رقم (28) ص. (*)