على الناس في الخرص (1) فان في المال العرية (2) والواطئة والآكلة.
(أبو عبيد في الأموال).
(16887) عن عمر قال: ما كان من دقيق أو بر يراد به التجارة ففيه الزكاة. (أبو عبيد)
(١) الخرص: خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا: إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا. النهاية (٢ / ٢٢).
(٢) العرية: قد تكرر ذكرها في الحديث واختلف في تفسيرها، فقيل:
إنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجئ إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بتمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق.
والعرية: فعيلة بمعنى مفعولة، من عراه يعروه إذا قصده ويحتمل أن تكون فعيله بمعنى فاعلة، من عري يعرى إذا خلع ثوبه، كأنها عريت من جملة التحريم فعريت: أي خرجت. النهاية (٣ / ٢٢٥) ب.
الواطئة: المارة والسابلة سموا بذلك لوطئهم الطريق. النهاية (5 / 200) ب الآكلة: الأكوله، التي تسمن للاكل. وقيل هي الخصي والهرمة والعاقر من الغنم. قال أبو عبيد: والذي يروي في الحيث الأكيلة، وإنما الأكيلة المأكولة، يقال: هذه أكيلة الأسد والذئب. وأما هذه فإنها الأكولة. (1 / 58) ب.