عشرة حتى إذا كان العام المقبل: لو شئنا أن نزداد ازددنا قال: خذوا الفرائض بأسنانها ثم سموها وأعلنوها ثم جالسوهم البيع فما استطاعوا أن ينتقصوا وما استطعتم أن تزدادوا فازدادوا. (ش).
(16848) عن القاسم بن محمد قال: لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. (مالك والشافعي ق) وقال الشافعي:
أخبرني هشام بن يوسف أن أهل حفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق في قطعة أديم إليهم يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس. (ق).
(16849) عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل أقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى ثمان مائة دينار. (الشافعي ق).
(16850) عن عكرمة بن خالد عن رجل حدثه عن مصدق أبي بكر الذي بعثه إلى اليمن أنه أخذ من كل عشر بقرات شاة. (مسدد).
(16851) عن حارثة بن مضرب قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا أصبنا أموالا: خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، فقال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها بعدك راتبة. (عب حم وأبو عبيد في كتاب الأموال، ابن جرير وصححه،