الصديق ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال، ش بلفظ: فان قال نعم زكى ماله من عطاءه وإلا سلم إليه عطاءه.
(16844) عن إبراهيم النخعي قال: قال أبو بكر والله لو منعوني عقالا مما أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وكان يأخذ من البعير عقالا ثم قرأ {وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل}. (ابن راهويه). قال الحافظ ابن حجر: هذا مرسل. اسناده حسن وقد أخرجوا اسناده من طرق متصلة.
(16845) عن يحيى بن برهان أن أبا بكر الصديق استشار عليا في أهل الردة فقال: إن الله جمع الصلاة والزكاة ولا أرى أن تفرق، فعند ذلك قال أبو بكر: لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه كما قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. (مسدد).
(16846) عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال: عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم