فإذا زادت ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها. (حم وأبو عبيد في كتاب الأموال، خ (1) د ن ه وابن جرير وابن الجارود وابن خزيمة والطحاوي حب قط ك هق).
(16842) عن أبي بكر الصديق أنه أعطى جابرا عدة كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأزيدك أنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول (ش وابن راهويه هق وفي سنده ضعف).
(16843) عن القاسم بن محمد أن أبا بكر الصديق كان إذا أعطى عطاءه قال: هل لك مال فان قال نعم، قال: أد زكاته فإن لم يكن له مال قال: لا تزكه يعني مال العطاء حتى يحول عليه الحول. (مالك ومسدد هق) قال الحافظ ابن حجر: اسناده صحيح إلا أنه منقطع بين القاسم وجده