11515 عن أنس قال: بعثني عمر وكتب لي أن آخذ من أموال المسلمين ربع العشر ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرث العشر. (أبو عبيد في الأموال وابن سعد).
11516 عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط والزبيب نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر. (الشافعي وأبو عبيد ق).
11517 عن زياد بن حدير قال: ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا لنا بعشر أهل الحرب، وكتب إلي عمر أن لا تعشرهم في السنة إلا مرة. (أبو عبيد هق) (1) 11518 عن يعلى بن أمية قال: كتب إلى عمر أن آخذ من حلي البحر والعنبر العشر. (أبو عبيد) وقال: اسناده ضعيف غير معروف قال أبو عبيد حدثنا زائدة عن عاصم بن سليمان عن الشعبي قال:
أول من وضع العشر في الاسلام عمر.