11489 عن مجالد قال: لم يكن عمر يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. (ش).
11490 عن جعفر عن أبيه أن عمر بن الخطاب سأل عن جزية المجوس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
سنوا بهم سنة أهل الكتاب. (ش).
11491 عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، قال: لما قدمنا مع عمر بن الخطاب الجابية إذا هو بشيخ من أهل الذمة يستطعم، فسأل عنه؟
فقال: هذا رجل من أهل الذمة كبر وضعف فوضع عنه عمر الجزية التي في رقبته، وقال: كلفتموه الجزية حتى إذا ضعف تركتموه يستطعم، فأجرى عليه من بيت المال عشرة دراهم وكان له عيال.
(الواقدي كر).
11492 عن أبي زرعة بن سيف بن ذي يزن، قال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا هذه نسخته فذكرها، وفيه ومن يكن على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها، وعليه الجزية على كل حالم ذكر وأنثى حر أو عبد دينار أو قيمته من المعافر. (كر) (1)