10477 كان رجل مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء. (ه عن أبي هريرة).
10478 من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. (حم وسمويه عن سمرة) قال محمد بن يحى الذهلي: هذا في المفلس والأول في السرقة (ش حم ه عن أبي هريرة).
10479 من وجد عين ماله عندد مفلس فهو أحق به من الغرماء (قط في الافراد عن ابن عمر).
10480 خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك [قاله للغرماء]. (حم وعبد بن حميد ت حسن صحيح ن ه حب عن أبي سعيد) (1)