10468 أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. (مالك د عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) مرسلا (1) 10469 أيما رجل أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره. (ت ن عن أبي هريرة) (2) 10470 من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أولى به من غيره. (ق د عن أبي هريرة).
10471 من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق