10138 عن علقمة بن عبد المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تكسر سكة (1) المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس أن يكسر الدرهم فيجعل فضة ويكسر الدينار فيجعل ذهبا. (كر).
10139 عن ابن عمر قال: بيع ده دوازده ربا. (عب).
مر برقم [10023].
10140 عن يعقوب أن ابن عمر ابتاع منه إلى الميسرة، فأتاه بنقد ورق أفضل من ورقه، فقال يعقوب: هذه أفضل من ورقي، فقال ابن عمر: هو نيل من قبلي أتقبله؟ قال: نعم. (عب).
10141 عن ابن عمر أنه كان لا يرس بأسا أن يأخذ الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم. (عب).
10142 عن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى الميسرة، ولا يسمي أجلا. (عب).
10143 عن ابن عمر أن رجلا قال له: إني أقرضت رجلا قرضا